السيد الخميني
677
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
التزام ، كما أنّ من يرى ذلك ، لا يمكنه الالتزام باستقلاله بقاءً . واحتمال كون وجوده الحدوثي ، كافياً في وجوب الوفاء به ولو بعد الانحلال أضعف ؛ لأنّ بقاء الحكم مع انحلال الموضوع ، لا معنى له ، وهذا مثل أن يقال : « يجب الوفاء بالعقد ولو بعد فسخه وانحلاله » ولهذا لم يلتزمه القائل ، وإنّما التزم باستقلاله في البقاء ، وهو كما ترى . ومنها : شرط النتيجة ، وهو أيضاً يتصوّر على نحوين : الأوّل : أن يشترطا كون العين ، بدلًا عن عين أخرى إذا تخلّف الوصف . وقد يورد عليه زائداً عمّا ورد على النحو الأوّل المتقدّم : بأنّ دليل الشرط لا يفي لإثبات شرط النتيجة ، كما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره « 1 » في الاحتمال الآتي . وفيه : أنّه قد مرّ سالفاً إطلاق دليله له ، وإمكان الجمع بين شرط الفعل وشرط النتيجة بلفظ واحد ، وأ نّه ورد في أخبار كثيرة التمسّك بعموم دليل الشرط ؛ لإثبات شرط النتيجة ، كما ورد التمسّك به لإثبات شرط الفعل « 2 » ، فلا إشكال من هذه الجهة . والعمدة في المقام أيضاً ، إشكال غررية الشرط ، لو قلنا : بعموم دليل الغرر للشروط . الثاني : أن يشترطا صيرورة العين بدلًا عن الثمن ، وهذا يقع على وجوه :
--> ( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 264 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 159 .